Call us now:
قاعدة 1006 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن قول المميز عليه بجوابه لمأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافاً للواقع ومصادقتها على هذا القول لتتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول إلى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة أقل من العقوبة المحددة بالمادة 458 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1205 قرار1200 تاريخ 2/6/1953
قاعدة 1006 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724