Call us now:
قاعدة 1006 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن مسؤولية المتبوع المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية.
جنحة أساس 1907 قرار 2522 تاريخ 5/10/1976
قاعدة 1006 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1100