تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1007 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1007 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

إن سكوت الدائن عن اعذار المدين يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض وان تحديد مهلة معينة للايفاء بالالتزام لا تقوم مقام الاعذار.

نقض مدني سوري 358 أساس 146 تاريخ 26/6/962 مجموعة القواعد القانونية ص 136
قاعدة 1007 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1725