قاعدة 1007 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1007 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إذا لم يكن المسؤول بالمال طرفا في المحاكمة البدائية، فلا يجوز إدخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف.

جنحة أساس 2578/980 قرار 1070 تاريخ 28/4/1981
قاعدة 1007 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1100