قاعدة 1008 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
لا لزوم للاعذار إذا انكر المدين الدين في الدعوى. فهذا يقوم مقام التصريح بعدم الوفاء. كما أن صحيفة الدعوى تقوم مقام الإنذار.
نقض مدني سوري 83 أساس 55 تاريخ 4/3/968 ـ مجلة المحامون ص 54/968
قاعدة 1008 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1725