Call us now:
قاعدة 1008 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
ليس للأم أن تسافر بالولد أثناء قيام الزوجية سواء أكان السفر قريباً أم بعيداً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 288 تاريخ 16/10/1960
قاعدة 1008 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 588