قاعدة 1008 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1008 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

ـ إن علاقة التابع بالمتبوع هي علاقة عقدية والمسؤولية الناتجة عن الإخلال بشروط العقد هي مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية، ودعوى المتبوع على التابع للمطالبة بالتعويض الناتج عن إخلاله بعقده إنما تقام أمام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ـ إن الاختصاص الموضوعي من النظام العام ويمكن إثارته من قبل هذه المحكمة عفوا.

جنحة أساس 2191/980 قرار 246 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 1008 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1101