قاعدة 1009 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إن الاعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع.
نقض مدني سوري 470 أساس 396 تاريخ 5/6/961 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 136
قاعدة 1009 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1726