Call us now:
قاعدة 1009 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بدعوى التزوير إلى ما بعد الفصل بالدعوى الجزائية.
نقض سوري – جنحة 638 قرار1164 تاريخ 20/4/1976
قاعدة 1009 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725