قاعدة 101 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 469

قاعدة 101 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 469

يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له بعد فسخ الخطبة، و لكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء الموهوب قائماً حتى يمكن رده.

نقض رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 مجلة القانون ص 795/1984
قاعدة 101 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 297
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين