Call us now:
قاعدة 101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 36
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963
قاعدة 101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99