Call us now:
قاعدة 101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
التضامن في التعويض بين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.
نقض مصري 29/10/1956 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند7 ص1086 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153