قاعدة 1010 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
لا ضرورة لاعذار المدين إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجدي بفعل المدين.
نقض مصري 5/4/966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 798
قاعدة 1010 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1727