تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1010 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1010 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

لا ضرورة لاعذار المدين إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجدي بفعل المدين.

نقض مصري 5/4/966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 798
قاعدة 1010 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1727