Call us now:
قاعدة 1010 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري رقم 381 قرار1067 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1010 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725