قاعدة 1011 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين فلا ضرورة للاعذار للحكم بالتعويض.
نقض مصري 1/6/972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ـ ص 1062
قاعدة 1011 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1727