قاعدة 1011 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1011 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

ليس للأم أن تسافر بالصغير إلى بلدتها بعد انقضاء عدتها دون موافقة الأب.
إلا إذا جرى عقد نكاحها فيها.
قضايا الحضانة من النظام العام لتعلق حق الصغير فيها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 308 تاريخ 28/6/1970
قاعدة 1011 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 589