قاعدة 1011 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1011 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة.

نقض سوري – جنحة 103 قرار380 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 1011 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725