Call us now:
قاعدة 1011 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن مسؤولية شركة التأمين بالإلزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته ( مد 142 ق. ح ).
جنحة أساس 4950/980 قرار 2166 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 1011 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1102