تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1012 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1012 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

إن القانون وان نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل التعهد أو بجزء منه. أو المترتبة على تأخير الوفاء. لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد رسميا بالوفاء إلا أنه متى كان ثابتا أن الوفاء أصبح متعذرا أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء. ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يكون للتنبيه من مقتضى.

نقض مصري 22/5/914 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 5 ص 259، وبنفس المعنى في 29/10/1945 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 10 ص 260
قاعدة 1012 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1728