Call us now:
قاعدة 1012 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا كانت المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفا أمام محكمة الدرجة الأولى وألزمت بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بأداء التعويض للجهة المدعية، فانه يتعين على محكمة الاستئناف إذا استأنف المدعى عليه الحكم الصادر بحقه أن تدعو المؤسسة العامة السورية للتأمين والا كان حكمها معرضا للنقض، وذلك لكون الحكم الذي سيصدر عنها سيمس حقوق المؤسسة العامة السورية للتأمين.
جنحة أساس 4235/980 قرار 860 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 1012 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1102