قاعدة 1013 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر التعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الإجارة استنادا إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الأرض بغير رضا المؤجر. الأمر الذي يعد غصبا. فلا يصح النعي عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي. إذ هذه مسؤولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء.
نقض مصري 15/12/1949 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 8 ص 260، وبنفس المبدأ في 1/1/1948 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 9 ـ ص 260
قاعدة 1013 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1728