Call us now:
قاعدة 1013 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون لا يقصد منه إسقاط الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 240 تاريخ 27/6/1963
قاعدة 1013 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 590