تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1014 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1014 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

انه وان كان يتعين لكي تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقا للشرط الفاسخ الضمني أن ينبه البائع على المشتري تنبيها رسميا، الا أن محل ذلك ألا يكون المشتري قد صرح بعدم رغبته في القيام بالتزامه. فاذا كان المشتري قد عرض ثمنا أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، فلا تكون هناك حاجة لكي يصح الحكم بالفسخ ـ إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق.

نقض مصري 31/5/1956 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 7 رقم 86 ص 631
قاعدة 1014 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1728