قاعدة 1014 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1014 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

تتم حضانة الولد في البلد التي جرى فيها عقد النكاح لا حيث يقيم الزوج إذا كانت الحاضنة أم الأم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 248 قرار 243 تاريخ 17/6/1968
قاعدة 1014 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 591