قاعدة 1015 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
ان التعويض عن فسخ عقد البيع غير محدد بالفائدة وتقديره منوط بقاضي الموضوع وعناصر التعويض من مسائل القانون.
نقض مدني سوري 788/985 تاريخ 30/8/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 664/971
قاعدة 1015 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1733