تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1016 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1016 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

لا يلتزم المتعاقد فاسخ العقد الا بتعويض عن الضرر المتوقع فقط طالما أنه لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما بالفسخ. وعلى الطرف الثاني أن يقلل من فوات كسبه ببذل جهد معقول إذا أدرك منذ بداية العقد عدم رغبة الطرف الفاسخ بتنفيذه.

نقض مدني سوري 38 أساس 26 تاريخ 14/1/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 107/970
قاعدة 1016 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1734