قاعدة 1016 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1016 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن التعريف كذباً على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير يؤلف الجريمة المنصوص عنها في المادة 459 ق.ع ولا يعتبر من قبيل التزوير في محررات رسمية.

نقض سوري – هيئة عامة جنحة 821 قرار812 لعام 1955
قاعدة 1016 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 731