قاعدة 1016 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1016 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر( اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 904/994 تاريخ 16/12/980 ).

جنحة أساس 4267/980 قرار 599 تاريخ 5/4/1982
قاعدة 1016 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1103