قاعدة 1017 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
إذا لم يتضمن عقد البيع تحديدا للتعويض في حالة عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء فان تقدير هذا التعويض عائد للمحكمة في حدود المعطيات التي يقدمها الخصوم.
نقض سوري 1179 أساس 591 تاريخ 2/6/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 37/983
قاعدة 1017 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1735