Call us now:
قاعدة 1017 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ الأصل في التعويض أن يكون مبلغا من المال يدفع نقدا، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلا مدى الحياة إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك ( مد 133 ق. ع ).
ـ إذا طلب المصاب تعويضا محددا بمبلغ معين فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع، لان المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته ( مد 46 ق تأمينات اجتماعية ).
جنحة أساس 1899/981 قرار 1530 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1017 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1103