قاعدة 1018 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
ان تقدير التعويض في العقارات المستولى عليها اعتداء يخضع للتقدير وفق الطرق العامة على ضوء حكم المادة 222 من القانون المدني أي بمراعاة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
نقض سوري 569 أساس2316 تاريخ 26/3/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 827/981
قاعدة 1018 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1736