تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1019 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1019 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا، أما الضرر الاحتمالي غير محقق الوقوع فان التعويض عنه لا يستحق الا إذا وقع فعلا.

نقض مصري 13/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 570
قاعدة 1019 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1738