Call us now:
قاعدة 1019 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
إصرار الحاضنة على السفر يسقط حقها بالحضانة والإصرار لا يتحقق إلا بسبق المنع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 10 قرار 84 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1019 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 593