قاعدة 102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 38

قاعدة 102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 38

عند قيام العقد الصحيح بين رجل وامرأة بلا مفارقة قانونية لا يعتبر زواج أي منهما من آخر زواجاً، وعلى المرأة التي تزوجت من الغير زواجاً فاسداً أن تعود إلى قرينها المعقود لها عليه وعلى الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى أن يتركها لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفية الدرزية لا يسمح بتعدد الزوجات وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27/6/1972
قاعدة 102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99