Call us now:
قاعدة 102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر وليس في القانون نص يلزم باتباع معايين معينة في خصوصه.
نقض مدني سوري249 أساس515 تاريخ 17/3/1973
قاعدة 102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153