قاعدة 1020 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
التعويض كما يكون عن ضرر حالّ فانه يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع.
نقض مصري 10/6/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ـ ص 737
قاعدة 1020 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1738