قاعدة 1020 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1020 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن الرد كما عرفته المادة 130 / ق.ع ( عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضا إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وابطال الاوراق المزورة وابطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة واذا تقررت براءة المدعى عليه ) أي أن يطالب بالاشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالامكان وجب الحكم به عفوا ( أصول المحاكمات الجزائية للدكتور حومد ص 185 ).

جنحة أساس 3767/980 قرار 355 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 1020 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1106