قاعدة 1021 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع.
نقض مدني مصري 11/11/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ص 1010
قاعدة 1021 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1739