Call us now:
قاعدة 1021 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
عدم امتثال الأم الزوجة للعودة بابنها بناء على طلب أبيه زوجها يماثل سفرها به بدون إذن أبيه.
الحاضنة لأم لا تملك مخاصمة من يليها بعد سقوط حقها بالحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 28 تاريخ 27/1/1970
قاعدة 1021 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 593