Call us now:
قاعدة 1021 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم فيه يبدأ من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
نقض سوري – عسكرية886 قرار924 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 1021 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733