تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1022 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1022 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

ان وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، الا أن تعيين العناصر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها لرقابة محكمة النقض.

نقض مصري 17/4/1969 الطعن رقم 241 لسنة 35 قضائية، ونقض مصري 4/2/1971 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 22 مدني ص 172 مصري 4/2/1971 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 22 مدني ص 172
قاعدة 1022 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1739