Call us now:
قاعدة 1022 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 151
تمرد الأنثى إذا كانت دون الأربعين من العمر عن متابعة وليها يجعل الولي في حل من التزامه بنفقتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 79 قرار 78 تاريخ 20/2/1966
قاعدة 1022 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 593