قاعدة 1023 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضي الموضوع، الا أنه إذا قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه، ورأى القاضي اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فانه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به والا كان حكمه مشوبا بالقصور.
نقض مصري 24/4/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ـ ص 176
قاعدة 1023 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1740