تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1024 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1024 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

لا يعيب الحكم أنه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل في اعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية والندب للمراقبة في الامتحانات. طالما أن نظره في هذا الخصوص بني كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذي يدعيه الطاعن في هذا الصدد هو ضرر احتمالي وليس ضرر محقق الوقوع.

نقض مصري 13/3/1956 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد الجنائية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 7 ص 330
قاعدة 1024 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1740