قاعدة 1025 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هي قصرت تعويض الطاعنة عن فوات منفعتها بالأرض المؤجرة في المدة التي استمر فيها التعرض دون دفع الاجرة المستحقة عن سني الإجارة كاملة إذ هي لم تتجاوز سلطتها الموضوعية في تقدير مدى الضرر ( نقض مصري 19/4/951 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 27 ـ ص 262 ) وبأن المطالبة بتعويض مقابل أجرة ري الأطيان محل الدعوى عن مدة معينة تتنافى بطبيعتها مع المطالبة بتعويض مقابل أجرة هذه الأطيان عن نفس المدة لعدم زراعتها بسبب حرمانها من الري ذلك أن هذا المقابل هو تعويض كامل عن الحرمان من الانتفاع بزراعة الأطيان فالجمع بين التعويضين غير جائز.
نقض مصري ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب النفي ـ السنة 34 ص 263
قاعدة 1025 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1741