تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1026 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1026 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

ان التعويض يقدر بقيمة الضرر. ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع فان تعيين العناصر المكونة قانونا لضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض لأن هذا التعيين من قبل التكييف القانوني للواقع.

نقض مصري 17/4/947 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 ص 261 وبنفس المعنى 10/2/949 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 15 ص 260 و 27/3/1952 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 ص 260
قاعدة 1026 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1741