Call us now:
قاعدة 1026 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
إعسار الأب لا يعفيه من نفقة ولده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 140 قرار 111 تاريخ 23/3/1963
قاعدة 1026 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 603