تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1027 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1027 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

التعويض يقدر بقدر الضرر وكلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم، مراعيا التغيير في الضرر وكذلك التغيير في قيمة الضرر.

نقض مصري 17/4/947 ـ مجموعة عمر ج5 رقم 185 ص 398
قاعدة 1027 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1742