Call us now:
قاعدة 1027 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 291 قرار 287 تاريخ 10/8/1964
قاعدة 1027 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 603