تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1028 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

قاعدة 1028 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222

تشترط الدائرة المدنية لمحكمة النقض وجوب بيان عناصر الضرر في الحكم. فقضت بأن تعيين العناصر المكونة للضرر و التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فانه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه.

نقض مصري 11/4/1963 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 14 ـ ص 520 بند 74
قاعدة 1028 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1742